مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
43
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
1 - حكم الكرّ المتمّم ثلجاً : صرّح أكثر الفقهاء بأنّه إذا كان الماء كرّاً فصاعداً ، ثمّ جمد بعضه فصار ثلجاً ، وكان الباقي أقلّ من الكرّ ، ثمّ أصابته النجاسة لا يعصمه ما جمد « 1 » . أمّا انفعال ما لا يبلغ كرّاً فلأدلّة انفعال القليل « 2 » بمجرّد الملاقاة ؛ نظراً إلى عدم كونه كرّاً « 3 » . وأمّا عدم الاعتصام بما جمد فلأنّه ليس بماء عرفاً ، بل ماء منجمد أو ثلج ، ولا يترتّب عليه حكم من أحكام الماء الشرعية والعرفية ما دام منجمداً « 4 » . كما أنّ المستفاد من أدلّة اعتصام الكرّ هو أنّ الكرّ من الماء هو الذي لا ينفعل بشيء ، وهذا العنوان لا يصدق على الجامد ؛ لأنّ الماء هو ما فيه اقتضاء السيلان ، والثلج ليس كذلك فلا يشمله حكمه « 5 » . بل إذا ذاب الباقي وجرى على الماء المتنجّس شيئاً فشيئاً تنجّس ؛ لأنّه قليل وقد لاقى متنجّساً . وكذا في الثلج الكثير إذا ذاب منه أقلّ من كرّ . نعم ، لو ذاب منه أكثر من كرّ وجرى دفعة واحدة إلى المتنجّس ، فلا ريب في مطهّريته لذلك المتنجّس ؛ لكونه كرّاً لاقى القليل المتنجّس « 6 » . ( انظر : كرّ ) 2 - حكم تعذّر الدفن لكثرة الثلج : صرّح الفقهاء بوجوب دفن الميّت في الأرض مع القدرة بحيث يستر ريحه عن الإنس وجسده عن السباع « 7 » .
--> ( 1 ) الذخيرة : 126 . الحدائق 1 : 249 . العروة الوثقى 1 : 81 ، م 6 . مستمسك العروة 1 : 163 . دليل العروة الوثقى 1 : 96 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 216 . مهذّب الأحكام 1 : 188 . ( 2 ) مهذب الأحكام 1 : 188 . ( 3 ) دليل العروة الوثقى 1 : 96 . ( 4 ) مهذّب الأحكام 1 : 188 . ( 5 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 216 . وانظر : الذخيرة : 126 . الحدائق 1 : 249 . العروة الوثقى 1 : 81 ، م 6 . مستمسك العروة 1 : 163 . ( 6 ) دليل العروة الوثقى 1 : 96 . ( 7 ) المسالك 1 : 99 . المدارك 2 : 133 . الغنائم 3 : 524 . جواهر الكلام 4 : 290 - 291 .